للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من جامع بعد طلوع الفجر في رمضان, وهو يظن أن الفجر لم يطلع, ثم تبين له طلوعه, فهل تجب عليه كفارة ذلك الجماع؟

المسألة الثانية: حكم كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

من جامع في رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع, لا تجب عليه كفارة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , ورواية عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

كفارة الجماع في نهار رمضان عقوبة لا تجب إلا على الجاني على صومه متعمدا, والجناية في هذه الصورة قاصرة لعدم القصد (٥).

الدليل الثاني:

من جامع في رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع, غير آثم؛ لأنه معذور بجهله, وكفارة الجماع في نهار رمضان, إنما شرعت ماحية للإثم؛ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فلما لم يوجد الإثم, لم توجد الكفارة (٦).

الدليل الثالث:

كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط بالشبهة, وفي هذه الصورة الشبهة قائمة بظن بقاء الليل (٧).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٥٥, والبناية, للعيني ٤/ ١٠١, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٥.
(٢) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٥٠, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٨١, وأسهل المدارك, لابن جزي ١/ ٤١٨.
(٣) ينظر: الوسيط, للغزالي ٢/ ٥٤٧, وفتح العزيز, للرافعي ٦/ ٤٤٩, وروضة الطالبين, للنووي ٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٤) ينظر: المبدع, لابن مفلح ٣/ ٣٠, وتصحيح الفروع, للمرداوي ٥/ ٤١, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٣.
(٥) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٥٥, والبناية, للعيني ٤/ ١٠١.
(٦) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٠٧.
(٧) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩.

<<  <   >  >>