للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر, وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها.

اختلف الفقهاء في حكم دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها, على قولين:

القول الأول:

لا يصح دفع المرأة زكاة مالها لزوجها, وإن كان مستحقا, وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة (١) , وأحد القولين عند المالكية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

أن بين الزوجين اتصال في المنافع؛ لوجود الاشتراك في الانتفاع بينهما عادة, ولهذا يستغني كل واحد منهما بمال الآخر عادة, قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى} (٤) أي: بمال خديجة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- , فإن دفعت إليه زكاتها كانت كأنها لم تخرج الزكاة عن ملكها (٥).

نوقش:

أن الزوجة لا ترتفق بالدفع، وإنما ترتفق بما قد يحدث بعده من اليسار, وذلك لا يمنع من الزكاة, كمن دفع زكاته إلى غريم له, فأخذها من بعد قبضها من دينه جاز، ولا يكون ذلك رفقاً يمنع من جوازها؛ لحصول ذلك بعد استقرار الملك بالقبض, وكذلك ما يأخذه الزوج (٦).

أجيب:

بعدم التسليم بما ذُكر للفرق بين الغريم, والزوج من وجهين:

الوجه الأول:

أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم، بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه، وأنها تملك أخذها من ماله بغير علمه، إذا امتنع من أدائها.


(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(٢) ينظر: القوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٧٤, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٦١.
(٤) الضحى: ٨.
(٥) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣٢.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٨, وبحر المذهب, للروياني ٦/ ٣٧٣.

<<  <   >  >>