للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه.

اختلف الفقهاء في حكم الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه, على أربعة أقوال:

القول الأول:

من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه, إن كان قريب عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة, بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا, لم يفطر, وإن كان مخالطا للمسلمين, بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر, وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية (١).

دليل القول الأول:

من كان قريب عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة, لم يفطر؛ لأنه لا يأثم, فأشبه الناسي, وإن كان مخالطا للمسلمين, بحيث لا يخفى عليه تحريمه, أفطر؛ لأنه مقصر في السؤال, والبحث, عن أمر ظاهر مشتهر (٢).

القول الثاني:

يفسد صوم من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه, ويجب عليه القضاء, والكفارة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , وأحد القولين عند المالكية (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيها تمر قال:


(١) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٢٤, وروضة الطالبين, للنووي ٢/ ٣٦٣, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٣/ ٣٩٨.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٢٤.
(٣) ينظر: البناية, للعيني ٤/ ١٠٩, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٣١٥, وحاشية الطحطاوي ص: ٦٦٧.
(٤) ينظر: التبصرة للخمي ٢/ ٧٩٢, وشفاء الغليل, لابن غازي المكناسي ١/ ٣٠٠, وحاشية العدوي ١/ ٤٥٥.

<<  <   >  >>