للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج.

اختلف الفقهاء في حكم خروج الزوج مع زوجته للحج, على قولين:

القول الأول:

يستحب للزوج أن يخرج مع زوجته للحج, ولا يجب عليه, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

في الحج مشقة شديدة, وكلفة عظيمة؛ فلا يُلزم به أحد لأجل غيره, كما لا يَلزمُ أحدٌ النيابة عن أحد في الحج, حال العجز, ولو كان أقرب الناس إليه, إلا أن يتطوع (٥).

القول الثاني:

يجب على الزوج الخروج مع زوجته للحج, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٦).

دليل القول الثاني:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: (اذهب فحج مع امرأتك) (٧).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ١١١, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٧٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠.
(٢) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٥٢٤, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٨٧, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٩٨.
(٣) ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٥٢٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ٣٦٩, وحاشية الجمل ٢/ ٥٥٠.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٣١, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٥٢٣.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٣١, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٣١, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الجهاد والسير, باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له (٣٠٠٦) ٤/ ٥٩, ومسلم في صحيحه, كتاب: الحج, باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١) ٢/ ٩٧٨.

<<  <   >  >>