للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨. عقد نكاح الأسير المسلم, ذكرته الباحثة في مطلب: أثر الأسر في عقد النكاح.

أما بقية المسائل فهي مختلفة ولم يقع فيها شيء من التشابه.

[منهج البحث]

١. أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها, أما إن كانت صورة المسألة واضحة في عناونها, فأكتفي بالعنونة لها في المطلب.

٢. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها, مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

٣. إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف, فأتبع ما يأتي:

أ. تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة موضع خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب. ذكر الأقوال في المسألة, وبيان من قال بها من أهل العلم, ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج. أقدم ذكر القول الأقوى عند عرض الأقوال.

د. الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة, وإذا لم أقف في المسألة على مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

هـ. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

و. استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة, وذكر ما يرد عليها من مناقشات, وما يجاب به عنها.

ز. الترجيح مع بيان سبب الترجيح.

<<  <   >  >>