[الخاتمة]
وفي آخر هذا البحث أحمد الله العلي القدير الذي يسر إنجازه, وإتمامه, وأسأله أن يبارك فيه, وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
وقد كان من ثمرات هذا البحث, ونتائجه ما يأتي:
١. أن للزوج إجبار زوجته على أخذ شعر العانة إذا كثر وفحش بحيث تعافه نفسه.
٢. أن للزوج إجبار زوجته على التنظف, وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن, على القول المختار.
٣. أن خروج المذي ناقض للوضوء, وموجب له.
٤. أن المذي نجاسته نجاسة مخففة, على القول المختار.
٥. أن ما أصاب الثوب, والبدن من أثر المذي يطهر بالنضح, على القول المختار.
٦. أن تطهير مخرج المذي من أثره يكون بغسل موضع الحشفة فقط, ويتعين غسلها بالماء, على القول المختار.
٧. أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء, ولا يجب لخروجه غسل آخر.
٨. أن الغسل لا يجب بمجرد المباشرة بشهوة.
٩. أن الوضوء يجب من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا, على القول المختار.
١٠. أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء.
١١. أن اللمس من غير شهوة بلا حائل, لا ينقض الوضوء, لا ينقض الوضوء.
١٢. أن الجنب يستحب له أن يتوضأ بين الجماعين وضوءه للصلاة.
١٣. أن تغييب الحشفة في الفرج, موجب للغسل, وإن لم يحصل إنزال للمني.
١٤. أن إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل, على القول المختار.
١٥. أن استمناء الرجل بيد زوجته, ونحوها جائز, وكذا العكس, على القول المختار.