للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦. أن الرجل يجوز له أن يجامع زوجاته واحدة تلو الأخرى, ثم يغتسل عندما يفرغ غسلا واحد, في حالة سقوط القسم عنه.

١٧. أن اغتسال الرجل مع امرأته في آنٍ واحد, من إناء واحد, جائز.

١٨. أن اغتسال المرأة بعد الرجل من الإناء الذي اغتسل منه جائز.

١٩. أن الرجل يباح له أن يتطهر من الإناء الذي اغتسلت منه المرأة, ويرتفع بذلك حدثه, سواء خلت به المرأة أم لا, على القول المختار.

٢٠. أن الزوج يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الحيض, والنفاس إذا امتنعت عنه, ويستبيح وطأها بالغسل الذي أُكرهت عليه.

٢١. أن الزوج لا يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة, ما لم يتضايق وقت الصلاة, على القول المختار.

٢٢. أن الزوج المسلم يباح له أن يجبر زوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, دون غسل الجنابة, فلا تجبر عليه, على القول المختار.

٢٣. أن العادم للماء يجوز أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم بلا كراهة, على القول المختار.

٢٤. أن الحائض, والنفساء إذا طهرتا من الحيض, والنفاس, ولم تجدا الماء تيممتا, وتستبيحان الصلاة بالتيمم.

٢٥. أن المرأة تحل لزوجها إذا تطهرت من الحيض, والنفاس بالتيمم, على القول المختار.

٢٦. أن الزوج يجب عليه طلب الماء لطهارة زوجته, بلا قيد, على القول المختار.

٢٧. أن وطء الحائض في فرجها محرم.

٢٨. أن الكفارة تستحب لمن جامع حائضاً, ولا تجب, على القول المختار.

٢٩. أن مقدار كفارة وطء الحائض دينار, أو نصفه على التخيير, على القول المختار.

٣٠. أن المرأة الحائض إذا كانت مكرهة على الوطء, أو جاهلة, فلا كفارة عليها.

<<  <   >  >>