للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣١. أن استمتاع الرجل بزوجته الحائض, جائز, ولا يحرم إلا الاستمتاع بالفرج, على القول المختار.

٣٢. أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت لم يجب عليها غسل حتى تطهر من الحيض.

٣٣. أن المرأة يصح غسلها من الجنابة إذا حاضت, ويرفع غسلها -وهي حائض-حدث الجنابة, على القول المختار.

٣٤. أن المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت يجب عليها غسل واحد, يرفع حدث حيضها وجنابتها, على القول المختار.

٣٥. أن الحائض, والنفساء يحرم على زوجها أن يطأها قبل اغتسالها من الحيض, والنفاس, على القول المختار.

٣٦. أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس, صلت وصامت.

٣٧. أن المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها, يحل جماع.

٣٨. أن المرأة إذا أرادت استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, يجب عليها استئذان زوجها في استعماله.

٣٩. أن إتيان الحائض في فرجها محرم, سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل, من لفافة, أو خرقة, ونحوها .. أو بدون حائل.

٤٠. أن تارك الصلاة جاحدا وجوبها كافر, إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك.

٤١. أن تارك الصلاة تهاونا, وكسلا لا يكفر, على القول المختار.

٤٢. أن ردة أحد الزوجين قبل الدخول, تثبت به الفرقة في الحال, فإن ترك أحد الزوجين الصلاة جحودا, أو تركها تهاونا, وكسلا, وحكم الإمام بكفره, وكان ذلك قبل الدخول؛ فإن الفرقة تثبت في الحال.

٤٣. أن فُرقة الزوجين تتوقف على انقضاء العدة, إذا ثبتت ردة أحد الزوجين بعد الدخول, على القول المختار.

<<  <   >  >>