للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٤. أن وقت الصلاة إذا تضايق, ولم يبق فيه إلا قدر إيقاع الصلاة, والتطهر لها, فإنه يبدأ بالصلاة حتى ولو كانت نفسه تتوق للجماع.

٤٥. أن صلاة من صلى, ونفسه متعلقة بما يشغله, أو يهمه, ويشوش عليه خشوعه, كمن صلى, ونفسه تتوق للجماع, مع اتساع وقت الصلاة, مكروهة, واستحبوا أن يبدأ بالجماع, حتى ولو خشي فوات الجماعة.

٤٦. أن زفاف الزوجة إلى زوجها ليس بعذر في ترك الجمعة, والجماعة, على القول المختار.

٤٧. أن صلاة المرأة في بيتها, أفضل من صلاتها في المسجد.

٤٨. أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها.

٤٩. أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك.

٥٠. أن الزوجة إذا استأذنت زوجها للخروج للمسجد يكره منعها, على القول المختار.

٥١. أن المسافر لا ينقطع سفره بدخول بلدٍ له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له القصر, على القول المختار.

٥٢. أن الجماع قبل الخروج إلى صلاة الجمعة, ثم الاغتسال, والخروج إلى الصلاة, مستحب.

٥٣. أن المرأة يباح لها غسل زوجها إذا مات.

٥٤. أن الزوج يباح له غسل زوجته إذا ماتت, على القول المختار.

٥٥. أن الزوج يُكره له غسل زوجته, إذا ماتت, حتى وإن تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها, على القول المختار.

٥٦. أن المطلقة البائن, لا تغسل زوجها, ولا يغسلها.

٥٧. أن كل واحد من الزوجين يباح له غسل صاحبه, بعد الوفاة, إذا كانا في زمن عدة الطلاق الرجعي, على القول المختار.

٥٨. أن زوج الذمية يباح له تغسيلها إذا ماتت, ويكره تغسيل الذمية لزوجها المسلم, على القول المختار.

<<  <   >  >>