للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٩. أن المهر المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى.

٦٠. أن حول زكاة المهر يحسب, من حين قبض المهر, على القول المختار.

٦١. أن الزكاة لا تجب في المهر غير المقبوض, على القول المختار.

٦٢. أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى.

٦٣. أن الزكاة لا تجب في عوض الخلع غير المقبوض, على القول المختار.

٦٤. أن دفع المرأة زكاة مالها لزوجها لا يصح, وإن كان مستحقا, على القول المختار.

٦٥. أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من أي مصرف كان, على القول المختار.

٦٦. أن الزوجة إذا كانت ناشزا, لم يصح دفع زكاة زوجها إليها.

٦٧. أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها.

٦٨. أن الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على القول المختار.

٦٩. أن الزوج, إذا منع زوجته من الإنفاق من ماله, حتى ولو بالشيء اليسير, فإنه لا يجوز لها الإنفاق من ماله.

٧٠. أن إنفاق المرأة من مال زوجها, بغير إذنه, شيئا كثيرا لم تجري العادة, والعرف في الإذن به, لا يجوز.

٧١. أن إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه, مباح, على القول المختار.

٧٢. أن جميع تبرعات المرأة بمالها, دون إذن زوجها, تصح على القول المختار.

٧٣. أن المرأة يستحب لها أن تتصدق على زوجها.

٧٤. أن من أصبح صائما في نهار رمضان, ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته, وجب عليه إتمام صومه, ولم يجز له الترخص بالفطر.

٧٥. أن الفطر يحرم على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, على القول المختار.

٧٦. أن الفطر بالجماع مباح في السفر, كما يباح الفطر بالأكل, والشرب, على القول المختار.

<<  <   >  >>