للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٧. أن الزوجان المفطران في أول نهار رمضان لعذر مبيح, ثم زال العذر المبيح في آخر النهار, يباح لهما الجماع في آخر النهار, ولو بعد زوال العذر, على القول المختار.

٧٨. أن المسافر إذا دخل بلدا ليس بمحل إقامته, وله فيه زوجة, يباح له الفطر في نهار رمضان, على القول المختار.

٧٩. أن إبطال صيام الفرض بالجماع, محرم, ويأثم فاعله, إذا كان مختارا, عالما.

٨٠. أن الكفارة, تجب على الرجل إذا جامع مختارا, عالما, وهو صائم, في نهار رمضان فقط, ولا تجب في غيره من الصوم الواجب.

٨١. أن الكفارة إذا وجبت على جامع في نهار رمضان, وجب عليه القضاء, على القول المختار.

٨٢. أن كفارة الجماع, لا تجب على الصائم صيام نفل.

٨٣. أن القضاء لا يجب على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, على القول المختار.

٨٤. أن من جامع ناسيا في نهار رمضان, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, ولا كفارة, على القول المختار.

٨٥. أن من أكره على الجماع في نهار رمضان, فصومه صحيح, ولا يلزمه القضاء, ولا كفارة, على القول المختار.

٨٦. أن من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه, وكان قريب عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة, بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا, لم يفطر, وإن كان مخالطا للمسلمين, بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر, على القول المختار.

٨٧. أن من جامع امرأته النائمة, وهي صائمة صياما واجبا, ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها, لم يجب عليها قضاء, ولا كفارة, على القول المختار.

٨٨. أن الوطء في نهار رمضان جائز, لمن به شبق لا تندفع شهوته بما دون الجماع, وخاف على نفسه الضرر من احتباس شهوته.

٨٩. أن نزع المجامع من حاله, واجب إذا طلع الفجر في شهر رمضان, وهو ممن يلزمه صيامه.

<<  <   >  >>