للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٠. أن من نزع من الجماع حين طلع الفجر, صيامه صحيح, ولا يلزمه قضاء, على القول المختار.

٩١. أن من استدام الجماع مع طلوع الفجر فسد صوم.

٩٢. أن من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, يجب عليه القضاء, والكفارة, على القول المختار.

٩٣. أن من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, على القول المختار.

٩٤. أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ولم يستيقن شيئا بعد ذلك, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, على القول المختار.

٩٥. أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أنها لم تغرب, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, ولا كفارة, على القول المختار.

٩٦. أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, ولم يخرج منه مني, ولا مذي, صومه صحيح.

٩٧. أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمنى, فسد صومه, ووجب عليه القضاء.

٩٨. أن من كان يخشى على نفسه الجماع, أو إنزال المني, يكره له أن يقبل امرأته, أو يباشرها.

٩٩. أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمذى, لم يفسد صومه, على القول المختار.

١٠٠. أن من أمن الجماع, أو إنزال المني, تباح له القبلة, ونحوها .. من مقدمات الجماع في الصوم, على القول المختار.

١٠١. أن المرأة إذا جامعها زوجها, وهي مطاوعة في نهار رمضان, وجبت عليها الكفارة, على القول المختار.

١٠٢. أن من جامع في رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع, لا تجب عليه كفارة, على القول المختار.

١٠٣. أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, لا تجب عليه كفارة, على القول المختار.

١٠٤. أن من جامع في يوم من رمضان, ثم كفر, ثم جامع في يوم آخر, فعليه كفارة أخرى, على القول المختار.

١٠٥. أن من وطئ مرارا في يوم واحد, ولم يكفر, فليس عليه إلا كفارة واحدة.

<<  <   >  >>