للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٦. أن من وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, يجب عليه لكل يوم كفارة, على القول المختار.

١٠٧. أن من وطئ في يوم من رمضان, ثم كفر, ثم وطئ في نهار نفس اليوم الذي أفسده, لم تلزمه إلا كفارة واحدة, على القول المختار.

١٠٨. أن من عجز عن صيام شهرين, متتابعين في كفارة الجماع؛ لفرط شهوته, يباح له الانتقال إلى الإطعام, على القول المختار.

١٠٩. أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته, وجب صومه, سواء أذن الزوج أم لا.

١١٠. أن المرأة ذات الزوج, لا يجوز لها أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة, دون إذن الزوج, إذا كان حاضرا, على القول المختار.

١١١. أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها, لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام, وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر.

١١٢. أن المرأة ذات الزوج, لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها, وإن تطوعت بالصوم دون إذنه, جاز له إجبارها على الفطر.

١١٣. أن المرأة إذا استأذنت زوجها في صوم التطوع, فأذن لها, وصامت, يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه, على القول المختار.

١١٤. أن الزوج إذا تعذر استمتاعه بزوجته, لعارض سفر, أو مرض ونحوهما .. فإن الزوجة يحل لها أن تصوم بغير إذن زوجها فرضا كان, أو نفلا.

١١٥. أن من جامع عامدا, وهو معتكف فسد اعتكافه.

١١٦. أن من وطئ ناسيا, أو جاهلا, ونحوهما .. لا يفسد اعتكافه.

١١٧. أن من باشر زوجه في الاعتكاف بما دون الجماع بغير شهوة فهو جائز, ولا يفسد الاعتكاف.

١١٨. أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف.

١١٩. أن المباشرة بشهوة في الاعتكاف تفسده إذا أنزل المني, ولا تفسده إذا لم ينزل المني, على القول المختار.

<<  <   >  >>