١٢٠. أن المرأة إذا كانت معتكفة, ثم توفي زوجها, وهي في معتكفها, يجب أن تخرج من اعتكافها, سواءً كان اعتكاف نذر, أو اعتكاف تطوع, على القول المختار.
١٢١. أن المرأة إذا كانت معتكفة, ثم طلقها زوجها, وهي في معتكفها, أُبيح لها الخروج من المعتكف إن كان الاعتكاف مستحبا, ولا يباح لها الخروج من المعتكف إن كان الاعتكاف واجبا, على القول المختار.
١٢٢. أن المرأة ذات الزوج, يجب عليها أن تستأذن زوجها, إذا أرادت أن تعتكف سواءً طال زمن الاعتكاف, أو قصر, على القول المختار.
١٢٣. أن الزوج يجوز له أن يرجع عن إذنه لزوجته في الاعتكاف, إذا كان الاعتكاف تطوعا, ولا يجوز أن يرجع عن إذنه إذا كان الاعتكاف واجبا, على القول المختار.
١٢٤. أن المرأة إذا اعتكفت بغير إذن زوجها, جاز لزوجها تحليلها من الاعتكاف, بأي مفسد من مفسدات الاعتكاف, على القول المختار.
١٢٥. أن الزوج يستحب له أن يبذل نفقة حج زوجته, ولا يجب عليه ذلك.
١٢٦. أن الزوج يستحب له أن يخرج مع زوجته للحج, ولا يجب عليه, على القول المختار.
١٢٧. أن الزوج يحرم عليه منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت فيها شروط الوجوب, على القول المختار.
١٢٨. أن المرأة ذات الزوج, إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها.
١٢٩. أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم, ومفسد للحج, وموجب للمضي فيه, وقضاء الحج من العام القابل, وموجبٌ للفدية.
١٣٠. أن من أحرم نيابةً عن غيره بالحج, بالأُجرة, ثم أفسد حجه بالجماع, وجب عليه رد أُجرة الحج للمستنيب, ويجب على النائب المضي في الحج الفاسد, ويقضي النائب حجةً في العام المقبل عن نفسه من ماله, ويخرج النائب كفارة الجماع من ماله.
١٣١. أن الجماع بعد الوقوف بعرفة يفسد الحج, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, على القول المختار.