١٣٢. أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج.
١٣٣. أن الجماع بعد التحلل الأول يوجب الكفارة.
١٣٤. أن من جامع بعد التحلل الأول لا يجب عليه تجديد إحرامه من الحل, على القول المختار.
١٣٥. أن الجماع في العمرة يُفسدها, ويوجب الكفارة, ويجب المضي في العمرة الفاسدة, مع قضائها.
١٣٦. أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام.
١٣٧. أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل.
١٣٨. أن مقدمات الجماع لا تفسد الحج, والعمرة, إذا لم يكن معها إنزال للمني.
١٣٩. أن الحج, والعمرة لا تفسد بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, على القول المختار.
١٤٠. أن من جامع قبل الوقوف بعرفة, أو جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يهدي بدنة, على القول المختار.
١٤١. أن من جامع في إحرام الحج بعد التحلل الأول, أو جامع في العمرة, يجزئه أن يهدي شاة, على القول المختار.
١٤٢. أن من جامع أكثر من مرة, وهو محرم, إن كفر عن الجماع الأول, وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني, وإن لم يكن كفر عن الجماع الأول, كفر كفارة واحدة عن الجماعين, على القول المختار.
١٤٣. أن من أحرمت زوجته بحج الفرض, أو النفل بغير إذنه, يجوز له أن يحلل زوجته من حج التطوع, دون حج الفريضة, على القول المختار.
١٤٤. أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة ابتداءً.
١٤٥. أن من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, يجب عليها إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, على القول المختار.
١٤٦. أن من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, أبيح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, على القول المختار.