للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

إذا سقطت نفقة الزوجة, ولم تكن ممن يمونهم الزوج, سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه, ولا يُزكى عنه (٢).

ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على قولين:

القول الأول:

يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- , قال: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير, والكبير, والحر, والعبد ممن تمونون) (٦).


(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة, لمحمد بن الحسن ١/ ٥٢٠, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ١٠٥, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٧٢, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٣٧١, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٣٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦, ونهاية المطلب, للجويني ٣/ ٣٧٨, وبحر المذهب, للروياني ٣/ ٣١٠, وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٣٨١, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ١٧٤, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢١٣.
(٢) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٣/ ٣٧٨, وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٣٨١, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢١٣.
(٣) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٣٧١, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٣٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦.
(٤) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٣/ ٣٧٨, وبحر المذهب, للروياني ٣/ ٣١٠, وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥.
(٥) ينظر: المبدع, لابن مفلح ٢/ ٣٨١, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ١٧٤, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢١٣.
(٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى, كتاب: الزكاة, باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (٧٦٨٥) ٤/ ٢٧٢, والدارقطني في سننه, كتاب: زكاة الفطر, -من دون باب- (٢٠٧٨) ٣/ ٦٧, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٢٠.

<<  <   >  >>