للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

القياس على دفع الزكاة إلى من يقدر على الكسب؛ فكما أن الزكاة لا يصح دفعها إلى من يمكنه التكسب, فكذلك الزوجة الناشز, لا يصح دفع الزكاة إليها؛ لأنها قادرة على تحصيل النفقة بترك النشوز, والرجوع إلى طاعة زوجها (١).

الدليل الثاني:

أن الزوجة الناشز, قد تؤول إلى العود في مؤونة زوجها بطاعته, وترك نشوزها (٢).

الدليل الثالث:

ويمكن أيضا الاستدلال:

أن الزوجة الناشز يقصد تأديبها؛ لتعود لطاعة زوجها, وفي دفع زوجها زكاة ماله لها, إعانةٌ لها على الإقامة على معصية الزوج, والاستغناء عن نفقته عليها.


(١) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٤٤٣, والمجموع, للنووي ٦/ ١٩٢.
(٢) ينظر: كشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>