للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش من عدة أوجه:

الوجه الأول:

سهم المؤلفة قلوبهم سقط بعزة الإسلام, وكثرة أتباعه (١).

الوجه الثاني:

لو سُلم بأن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ؛ فإن المؤلفة قلوبهم هم الرجال المقاتلة, الذين يستعز الإسلام بنصرتهم, وعليه فلا زكاة للزوجة (٢).

ويمكن أن يناقش من وجه ثالث:

لو سُلم بأن المرأة تدخل في المؤلفة قلوبهم؛ فإن الزوج يملك ما لا يملك غيره من السبل التي تؤلف قلب زوجته وترغبها في الإسلام -من غير مال الزكاة-؛ خروجا من الخلاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة الزكاة المدفوعة للزوجة في أي مصرف كان؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليلات الأقوال الأخرى.

المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز (٣) من الزكاة.

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا كانت ناشزا, لم يصح دفع زكاة زوجها إليها, تخريجا على قول الحنفية بمنع أداء الزكاة للزوجة البائن مع سقوط نفقتها (٤) , وعلى عموم قول المالكية بمنع أداء الزكاة للزوجة أياً كانت (٥) , ونص الشافعية, والحنابلة على هذه المسألة (٦).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٩.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦.
(٣) الناشز, هي: المرأة العاصية لزوجها, المترفعة عن مطاوعته، الخارجة من بيته بغير حق. ينظر: طلبة الطلبة, للنسفي ص: ٥٠, والتعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٢٤.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(٥) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٢٤, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٧٤, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي, ٨/ ٥٣٦, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٤٤٣, والمجموع, للنووي ٦/ ١٩٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٤٢٠, والإقناع, للحجاوي ١/ ٣٠٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>