للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا وطئ الرجل زوجته, وهي مطاوعةٌ في نهار رمضان, فهل تجب على المرأة كفارة؟

المسألة الثانية: حكم كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان:

اختلف الفقهاء في المسألة, على قولين:

القول الأول:

يجب على المرأة كفارة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وقول عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

كفارة الجماع في نهار رمضان, عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل, والمرأة، كحد الزنا, وهذا السبب يتحقق في جانب المرأة, كما يتحقق في جانب الرجل, فنلزمها الكفارة, كما يلزمها الحد بسبب الزنا؛ فإن تمكينها للرجل يعتبر فعلا كاملا (٥).

القول الثاني:

لا تجب على المرأة كفارة, وهو قول عند الشافعية (٦) , ورواية عند الحنابلة (٧).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال


(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٢, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٩٨.
(٢) ينظر: المدونة, للإمام مالك ١/ ٢٦٨, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٤٢, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس ١/ ٢٥٦.
(٣) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٦٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢١, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٤.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٧, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٧ - ٥٨, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٤.
(٥) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٢.
(٦) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٦٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢١, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٤.
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٧, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٧ - ٥٨, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٤.

<<  <   >  >>