للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في الفرج, موجب للغسل, وإن لم يحصل إنزال للمني (١).

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة على أن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل:

حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جلس بين شعبها الأربع, ومس الختان (٢) الختان فقد وجب الغسل) (٣) , فدلت هذه الرواية على أن موضع ختان الذكر -الحشفة- قائم مقام الذكر كله, أما المقصود بالمس, فتفسره الروايات الأخرى, ففي رواية: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) (٤) , وفي رواية: (إذا التقى الختانان) (٥) , والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج, فإذا غابت فقد جاوز ختانه ختانها (٦).


(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ١٦, والبناية, للعيني ١/ ٣٣٢, وحاشية ابن عابدين ١/ ١٦١, والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد ١/ ٦٠, وعيون الأدلة, لابن القصار ٢/ ٦٥٠, ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٠٧, والتعليقة, للقاضي حسين ١/ ٣٦٦, ونهاية المطلب, للجويني ١/ ١٤٢, والمجموع, للنووي ٢/ ١٣٠, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤٩, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٣٥٧, والمبدع, لابن مفلح ١/ ١٥٤.
(٢) الختان هو: موضع القطع من ذكر الغلام, وفرج الجارية. ينظر: النهاية, لابن الأثير ٢/ ١٠.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: نسخ الماء من الماء (٣٤٩) ١/ ٢٧١.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه, أبواب: الطهارة, باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل, (١٠٨) ١/ ١٨٠, والنسائي في سننه الكبرى, كتاب: الطهارة, باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١٩٤) ١/ ١٥١, وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٢١.
(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب: الطهارة, باب: ماجاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان, (٦٠٨) ١/ ١٩٩ , وأخرجه أحمد في مسنده, مسند: النساء, مسند: الصديقة عائشة -رضي الله عنها- (٢٦٠٢٥) ٤٣/ ١٥١, وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٢١.
(٦) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٣١.

<<  <   >  >>