للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما يُقال في هذا المقام في حق الزوجة يُقال أيضا في حق الزوج؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

المطلب الثاني: خروج المذي (٢) من الاستمتاع بما دون الفرج, وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا حصل الاستمتاع بين الزوجين بما دون الجماع وخرج المذي؛ فهل يجب منه الوضوء؟ وهل يجب تطهير البدن والثوب من أثره؟

المسألة الثانية: حكم خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن خروج المذي ناقض للوضوء, وموجب له (٣).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

دلت السنة الصحيحة الصريحة على وجوب الوضوء من خروج المذي, ومن ذلك: حديث علي -رضي الله عنه- قال: كنت رجلا مذاءً, فأمرت رجلا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته، فسأل فقال: (توضأ, واغسل ذكرك) (٤) , فأمره -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء, والأمر يقتضي الوجوب.


(١) البقرة: من الآية ٢٢٨.
(٢) المذي هو: سائل رقيق لزج يميل إلى البياض, يخرج من الرجل والمرأة عند تحرك الشهوة. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٠٠, وشرح غريب ألفاظ المدونة, للجبي ص: ١٣, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: ٣٩, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٥٤.
(٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٤٨, والمبسوط, للسرخسي ١/ ٦٧, والبناية, للعيني ١/ ٣٤٦, ومناهج التحصيل, للرجراجي ١/ ١٠٩, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ١٥٣, وحاشية الدسوقي ١/ ١١٤ - ١١٥, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢١٥, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٤, وكفاية الأخيار, للحصني ص: ٣٧, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٢٦, وشرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ١٠٠, والمنح الشافيات, للبهوتي ١/ ١٧٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الغسل, باب: غسل المذي والوضوء منه, (٢٦٩) ١/ ٦٢, ومسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: المذي, (٣٠٣) ١/ ٢٤٧ ولفظه: (يغسل ذكره ويتوضأ).

<<  <   >  >>