للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الزوجة ممن يمونهم الزوج, فيلزمه إخراج الفطر عنها.

القول الثاني:

لا يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

النفقة على الزوج باعتبار العقد, فلا يكون موجبا للصدقة, كنفقة الأجير على المستأجر, تجب للأجير النفقة, ولا يزكي عنه المستأجر زكاة الفطر (٢).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة قياس الزوجة على الأجير, فإنه وإن كانت نفقة الأجير, والزوجة بموجب العقد, إلا أن نفقة الزوجة, وحقوقها آكد من نفقة الأجير.

الدليل الثاني:

في صدقة الفطر معنى العبادة, والزوج ما تزوج امرأته ليحمل عنها العبادات (٣).

يمكن أن يناقش:

صدقة الفطر من العبادات المالية, التي تدخلها النيابة, فوجبت على الزوج, كما وجبت على الأب, والسيد.

الدليل الثالث:

مجرد المؤونة, بدون الولاية المطلقة, لا ينهض سببا لوجوب إخراج زكاة الفطر, وشرط تمام سبب وجوب إخراج زكاة الفطر كمال الولاية, مع كمال المؤنة, وولاية الزوج على زوجته ليست بكاملة؛ إذ بعقد النكاح لا يثبت له عليها إلا الولاية في حقوق النكاح فقط (٤).

يمكن أن يناقش:

اشتراط كمال الولاية, مع كمال المؤونة تقييد للنص بلا دليل, فلا يُسلم.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بوجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة؛ موافقةً لظاهر النص, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.


(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة, لمحمد بن الحسن ١/ ٥٢٠, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ١٠٥, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٧٢.
(٢) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ١٠٥.
(٣) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ١٠٥.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ١٠٥, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٧٢.

<<  <   >  >>