للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عمر بن أبي سلمة (١)، أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (سل هذه) لأم سلمة فأخبرته، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

بين -صلى الله عليه وسلم- أنه وأمته سواء في هذا الحكم, وأن من لا يخشى على نفسه إفساد صومه من القبلة, ونحوها, فلا حرج عليه فيها.

الدليل الثاني:

حديث عمر بن الخطاب، قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ) قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ففيم؟ ) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

نبه -صلى الله عليه وسلم- إلى القياس القبلة على المضمضة, وأنها لا تفطر إلا بما يترتب عليها.

الدليل الثالث:

أنها مباشرة لغير شهوة، فأشبهت لمس اليد لحاجة (٤).


(١) هو: عمر بن أبي سلمة ابن عبد الأسد بن هلال، أبو حفص القرشي، المخزومي، المدني، الحبشي المولد, ولد قبل الهجرة بسنتين, أو أكثر، فإن أباه توفي في سنة ثلاث من الهجرة، وخلف أربعة أولاد، هذا أكبرهم، وهم: عمر، وسلمة، وزينب، ودرة, ثم كان عمر هو الذي زوج أمه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صبي, ثم إنه في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج, وقد احتلم, وكبر، فسأل عن القبلة للصائم، وكان موته في سنة ثلاث وثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء, للذهبي ٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الصيام, باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (١١٠٨) ٢/ ٧٧٩.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصوم, باب: القبلة للصائم (٢٣٨٥) ٢/ ٣١١, وأحمد في مسنده, مسند: الخلفاء الراشدين, مسند: عمر (١٣٨) ١/ ٢٨٥, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٤٧.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٨.

<<  <   >  >>