للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

تكره القبلة, ونحوها .. حتى وإن أمن الجماع, أو إنزال المني, وهذا ما ذهب إليه المالكية (١) , ورواية عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

القبلة, ونحوها .. داعية لحدوث الشهوة, وسبب مفض إلى الجماع, والإنزال (٣).

يمكن أن يناقش:

النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرص على أمته, ولو كان يخاف عليهم فساد الصوم بالقبلة, على كل حال, لنهاهم عنها بإطلاق.

الدليل الثاني:

كل شيء منع من الجماع منع من دواعيه, كالحج (٤).

نوقش:

القياس على الحج لا يصح؛ لأنه أبلغ في منع دواعي الجماع, من الصوم؛ فإنه يمنع عقد النكاح, والطيب, وهما دون القبلة, فجاز أن يمنع من القبلة، وليس كذلك الصوم (٥).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة القبلة, ونحوها .. إن أمن الجماع, أو إنزال المني؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: الكافي, لابن عبد البر ١/ ٣٤٦, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٣٢.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٨, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٨.
(٣) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٤٦, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٨.
(٤) ينظر: الذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٨, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٩.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٤٠.

<<  <   >  >>