للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, فهو معذور كالناسي (١).

القول الثاني:

يفسد صوم من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أنها لم تغرب, ويقضي يوما مكانه, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

دليل القول الثاني:

الأصل بقاء النهار، وهو ظن انقضاء اليوم، ثم تحقق خلاف ظنه، واليقين مقدم على الظن (٦).

يمكن أن يناقش:

من جامع في الليل وهو يظن الفجر لم يطلع, ثم تبين له أنه طالع, فالأصل عنده بقاء الليل, ومع ذلك حكم الجمهور بفطره, ووجوب القضاء عليه!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بأن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أنها لم تغرب, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء؛ لقربه من موافقة ظاهر الحديث الصحيح, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٠٦.
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٥٦, والبناية, للعيني ٤/ ١٠١, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٥.
(٣) ينظر: الكافي, لابن عبد البر ١/ ٣٥٠, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٨١, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤١٨.
(٤) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٢٠, والتهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٠٦.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٧, وشرح الزركشي ٢/ ٥٩٩, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢٣٢.
(٦) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٢٠, والتهذيب, للبغوي ٣/ ١٥٩.

<<  <   >  >>