للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

لا تجب الكفارة على المرأة, وهو وجه عند الحنابلة (١).

دليل القول الثاني:

إنما يُتلقى الوجوب من الشرع, والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة (٢).

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣.

<<  <   >  >>