للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, وغسل الجنابة, وهو قول مخرج لأبي يوسف (١) , وقول عند المالكية (٢) , وقول عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الثاني:

أولاً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الحيض والنفاس:

أن الله -تعالى- حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله سبحانه: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٥) , فامتناعها عن الغسل يمنع الاستمتاع الذي هو حق لزوجها, فملك الزوج إجبارها على إزالة ما يمنع حقه؛ ليصل إلى حقه منها (٦).

ثانياً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الجنابة:

نفس المسلم قد تعاف وطء من لا تغتسل من جنابة؛ فكان للرجل أن يجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة؛ ليكمل به الاستمتاع (٧).


(١) ينظر: المحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٨/ ٢٣٠.
(٢) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١/ ١٢٣, والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٧٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦, والإنصاف, للمرداوي ٨/ ٣٤٩.
(٥) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(٦) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ١٦/ ٤٠٩.
(٧) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>