للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش:

الحج الواجب يتعين بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها, وقضاء رمضان إذا شرعت فيه, فلا يملك الزوج تحليل زوجته من حج الفرض إذا شرعت فيه, حتى ولو لم يأذن لها (١).

القول الثالث:

لا يجوز للزوج أن يحلل زوجته من حج الفرض, ولا التطوع, ولو لم يأذن لها, وهو قول بعض الشافعية (٢) , وبعض الحنابلة (٣).

دليل القول الثالث:

استدلوا لعدم جواز تحليل الزوجة من حج الفرض بما استدل به أصحاب القول الأول, واستدلوا لعدم جواز تحليلها من حج التطوع بالآتي:

حج النفل يلتحق بالفرائض, إذا أحرم المسلم به, فلا يجوز للزوج إبطال عبادة وجبت على زوجته (٤).

نوقش:

إنما يصير الحج فرضا بالشروع، إذا كان الشروع مسوغا (٥).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن الزوج يجوز له أن يحلل زوجته من حج التطوع إذا لم يأذن لها, دون حج الفريضة؛ لوجاهة تعليلهم, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٨.
(٢) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣, والمجموع, للنووي ٨/ ٣٢٣, وروضة الطالبين, للنووي ٣/ ١٧٩.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٧, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨, والفروع, لابن مفلح ٥/ ٢٢٦.
(٤) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣.
(٥) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٣/ ٥٣٣.

<<  <   >  >>