للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

أن استعمال المرأة لما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, فيه إدخال ضرر على نفسها, والضرر منهي عنه (١).

يمكن أن يناقش:

الضرر يكون مزال, إذا أخبر طبيب ثقة, بعدم الضرر في استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه على المرأة.

القول الثالث:

يباح للمرأة استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, مالم يكن فيه ضرر, ولا يلزمها استئذان زوجها, وهذا مذهب الحنفية (٢) , والشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الثالث:

أن الأصل في الأشياء الإباحة, وليس ثمة دليل يحرم استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه (٥).

يمكن أن يناقش:

قد يكون الضرر منفي في حق المرأة, لكنه موجود في حق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع, أو تعجيلا لانقضاء العدة, أو تأخيرا في إنجاب الولد.

الترجيح:

بعد عرض الأدلة والمناقشات, يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بوجوب استئذان الزوج في استعمال ما يمنع الحيض, أو يعجله, أو يرفعه؛ لسلامة تعليلهم من المعارضة, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٣٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٨, ومنح الجليل, للشيخ عليش ١/ ١٦٦.
(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٠٥.
(٣) ينظر: النجم الوهاج, لأبي البقاء الدميري ٨/ ١٢٥, وأسنى المطالب, للسنيكي ٣/ ٣٩٠, ومغني المحتاج, للشربيني ٥/ ٧٩.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٦٦, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٣, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢١٨.
(٥) ينظر: مطالب أولي النهى, للسيوطي ١/ ٢٦٨.

<<  <   >  >>