للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب: النسخ]

[مسألة: أنواع النسخ]

...

باب النسخ

(١) مسألة: أنهل النسخ:

قال أبو العباس بن سريج: "إذا قيل لك النسخ على كم ضرب؟ فقل على ضروب ثلاثة"١.

نسخ للحكم وتبقية للخط. ونسخ للخط وتبقية للحكم، ونسخ للخط والحكم جميعا.

والحجة في ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس"٢. فهذا ما نسخ حكمه وخطر.

وأما ما نسخ خطه وثبت حكمه، فالحجة فيه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة" ٣. فهذا مما نسخ خطه وثبت حكمه وهو الرجم.


١ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع /٦٦٧.
٢ انظر: صحيح مسلم- كتاب الرضاع- ٢/ ٥ ١٠٧، وسنن الترمذي- كتاب الرضاع-٣/ ٤٤٧، وسنن الدارمي ٢/٨٠، وسنن ابن ماجة- كتاب النكاح- ١/ ٦٢٥، وسنن النسائي- باب القدر الذي يحرم من الرضاع- ٦/١٠٠ وموطأ الإمام مالك- كتاب الرضاع- ٢/ ٦٠٨.
٣ انظر: سنن الترمذي- كتاب الحدود- ٤/ ٣٩، ونيل الأوطار- كتاب الحدود- ٧/٩١.

<<  <   >  >>