للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد]

[باب: الإجماع]

[مسألة: كيفية الإجماع]

...

باب: الإجماع١

[مسألة: كيفية الإجماع]

قال أبو العباس ابن سريج: "إذا قيل لك ما الأصل في وجوب حكم الإجماع؟. فقل: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم". فالحجة من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس} ٢.

وجه الاستدلال: أن الوسط هو العدل، والشهادة هو القول بالحق. ألا تراه تعالى يقول: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} ٣ أي ناطقا بالحق.

والحجة من السنة: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ٤.

وما قاله صلى الله عليه وسلم: "فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح" ٥.

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أثبت الحجة بما هذه صفته علم بهذا النص أن المراد به الخواص من الناس لا العوام، وهم أهل العلم والقائلين بالحق.

فحقيقة الإجماع القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وإن حصل من اثنين أو ثلاثة فهو إجماع. وما حصل من ثلاثة إلى جملة لا تحصى فهو إجماع. والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما منعت بنو حنيفة الزكاة، فكانت مطالبة أبي بكر رضي الله عنه لها بالزكاة حقا عند الكل. وما انفرد بمطالبتها غيره، وكلهم مجمعون على أن مطالبته حق. فإذا ثبت أن واحد إجماع كان الاثنان فصاعدا بمعناه.


١ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٧٣.
٢ سورة البقرة آية: ١٤٣.
٣ سورة البقرة آية: ١٤٣.
٤ انظر: تلخيص الحبير ٣/١٤١، والمعتبر ٥٧، وتحفة الطالب ١٤٦.
٥ انظر: المستدرك للحاكم ٣/٧٨، وكشف الخفاء ٢/ ١٨٨، والمقاصد الحسنة ٣٦٧، والمعتبر ٢٣٤.

<<  <   >  >>