للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :

اختلف العلماء في حجية مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب فقال محمد بن داود وأهل الظاهر بأنه مفهوم من النطق فتصدي للرد عليه أبو العباس ابن سريج إذ جاء في شرح اللمع١ أنه قال: "حكي عن ابن سريج أنه ناظره محمد بن داود فألزمه الذرة فقال: "إذا قال: لا تمسك من المالك ذرة لا يجوز له أن يتناول المئين والألوف، لأن اللفظ غير موضوع له" فقال ابن داود: "لا أُسلم أن المئين والألوف ذرات مجموعة شكل ذرة منها يتناوله اللفظ" فألزمه ابن سريج نصف ذرة فقال "النصف لا يسمى ذرة" فلم يجب عنه ابن داود".

قد حكي الجويني في البرهان٢ أن ابن سريج قد ناظر أبو بكر بن داود حيث قال له: "أنت تلتزم الظاهر وقد قال الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} ٣ فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين". فقال مجيبا: "الذرتان ذرة وذرة". فقال أبو العباس ابن سريج: "فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وظهر خزيه".


١ انظر: شرح اللمع ١/٤٢٥.
٢ انظر: البرهان في أصول الفقه ٢/٨٨١.
٣ سورة الزلزلة آية: ٦.

<<  <   >  >>