للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب: الاجتهاد والتقليد]

(١) مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر؟:

معنى ذلك هل أن المجتهد يمكن أن يستفتي مجتهدا آخر في حكم مسألة من المسائل لم يجتهد بعد في معرفة حكمها أم لا؟. اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

فقال أبو العباس ابن سريج: "يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر فيما يخصه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت"٢. وقد استدل بالأدلة الآتية:

أولاً: قوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون} ٣.

وجه الاستدلال: أن العالم قبل أن يجتهد لا يعلم فوجب أن يجوز له السؤال.

ثانيا: قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ٤.

وجه الاستدلال: العلماء من أولي الأمر، لأن أمرهم ينفذ على الأمراء والولاة.

ثالثا: قوله عز وجل: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين} ٥.


٢ انظر: المحصول جـ٢ / ق٣ /١١٦، والمعتمد ٢/٩٤٢، ونهاية السول ٣/٢١٥، وكاشف الرموز ٣/ ٩٩١، وتنقيح المحصول ٣/ ٧٥١، وشرح اللمع ٢/١٠١٢، وأحكام الفصول ٧٢١، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٧، والوصول إلى علم الأصول ٢/ ٣٦٢، والتمهيد في أصول الفقه ٤/ ٤٠٩، ومجموع الفتاوى ١٠/ ٢٠٤.
٣ سورة النحل آية: ٤٣.
٤ سورة النساء آية: ٥٩.
٥ سورة التوبة آية: ١٢٢.

<<  <   >  >>