للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:

المراد من فعل النبي هنا هو فعله الذي يصدر منه ابتداء بحيث لم يكن امتثالا لأمر ولا بيانا لمجمل، ولم يقرن به ما يفيد بيان صفته إلا أنه اقترن به ما يفيد قصد القربى فقد اختلف العلماء في تحديد صفته على أقوال:

فقال أبو العباس ابن سريج: "يدل على الوجوب"٢.

وقال الشيرازي في شرح اللمع٣ مشيرا إلى قول ابن سريج بأنه قال: "يدل على الوجوب ولا يحمل على غيره إلا بدليل".


٢ انظر: نهاية السول ٢/١٩٨، والمحصول جـ٢/ق١/٥٠٧، والبرهان في أصول الفقه ١/٤٨٩.
٣ انظر: شرح اللمع ١/٥٤٦، والتبصرة/ ٢٤٢، وانظر أيضا بيان معاني البديع ٢/٩٣٩، وتنقيح المحصول ٢/٣١٤، وبيان المختصر ١/٢٨٥.

<<  <   >  >>