للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحجة هؤلاء هي النصوص الواردة في توجيه المماليك إلى ذلك.

وهذا القول متعقب بالأحاديث التي فيها توجيه هذا القول من غير المماليك، كحديث سعد بن معاذ، وحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغيرها من الأحاديث.

٤ - حمل النهي على إطلاقه على المالك، وجواز إطلاقه على غيره، فهو عكس القول السابق.

وحجة هؤلاء أنه إذا أطلق على المالك، فلربما انصرف الذهن إلى الله ـ تعالى (١).

وهذا القول متعقب بالأحاديث التي فيها الإذن بذلك للماليك، كقوله: ((وليقل: سيدي ومولاي)).

قيل للإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ: ((هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ قال: لا)) (٢).

٥ - حمل النهي عن ذلك على الكراهة التنزيهية على سبيل الأدب، والأدلة الأخرى دالة على الجواز (٣).

وهذا القول متعقب بأمرين:

الأول: كثرة الأحاديث الدالة على كثرة الاستعمال، فلو كان الأدب بخلافها، لما كثرت هذه الكثرة، ولما وجه النبي ـ ? ـ المماليك إلى قول ذلك، بل إنه ـ ? ـ عدل بالمماليك إلى قول هذا اللفظ عن قول الألفاظ الأخرى المستبشعة في حق المخلوق نحو: (ربي).


(١) انظر: فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد للجيلاني (١/ ٣٠٠).
(٢) انظر: عمدة القاري للعيني (١١/ ٨).
(٣) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٣/ ٢١٣)، الفروع لابن مفلح (٣/ ٥٦٨)، إبطال التنديد لابن عتيق (ص ١٦٧).

<<  <   >  >>