للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه يوجه قوله ـ ? ـ لما خوطب بالسيادة: ((السيد الله))، فإنه لما كان التعريف بأل يفيد ذلك، منع من ذلك، ووجههم لما هو أحسن.

وأما إذا لم يلمح ذلك فلا مانع من إطلاقه؛ لإطلاق القرآن ذلك في حق يحيى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ ولإطلاقه ـ ? ـ هذا اللفظ على بعض الناس، كما في الأحاديث السابقة.

قال الشيخ حسين (ت١٢٢٤) وعبد الله (ت ١٢٤٣) ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهم الله تعالى ـ: ((قول: سيدي ونحوه، إن قصد به أن ذلك الرجل معبوده الذي يدعوه عند الشدة لتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، فإن ذلك شرك أكبر، وأما إن كان مراده غير ذلك، كما يقول التلميذ لشيخه: سيدي، أو يقال للأمير والشريف، أو لمن كان من أهل بيت رسول الله ـ ? ـ: هذا سيد، فلا بأس به، ولكن لا يجعل عادة وسنة بحيث لا يتكلم إلا به)) (١).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ت ١٢٩٢) ـ رحمه الله تعالى ـ لما سئل عن حكم إطلاقه على المخلوق: ((هذه الألفاظ تستعملها العرب على معان كسيادة الرئاسة والشرف ... فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه معروف لا ينكر، وفي السنة من ذلك كثير، وأما إطلاق ذلك في المعاني المحدثة كمن يدعي أن السيد هو الذي يدعى ويعظم ... فهذا لا يجوز، بل هو من أقسام الشرك)) (٢).

وقال الشيخ محمد بشير السهسواني (ت ١٣٢٦) ـ رحمه الله تعالى ـ: ((فالنهي عن إطلاق السيد والمولى على غير الله محمول على السيد والمولى بمعنى الرب، والرخصة محمولة عليهما بمعنى آخر من سائر المعاني)) (٣).


(١) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٤٥).
(٢) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٣/ ٢٠٨).
(٣) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص٥٤١).

<<  <   >  >>