للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠/ ١٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، انا، ابن جريج (١)، عن أبي الزبير (٢)، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم اذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه، نبذ له في تور (٣) من حجارة.


(١) ابن جريج، هو عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (٢٤).
(٢) أبو الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (٤).
(٣) [التور من الحجارة] هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وفارة من النحاس، وغيره .. النهاية ١/ ١٩٩.
أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٤ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا.
وأبو داود ٤/ ٩٩، كتاب الأشربة، باب الأوعية.
والنسائى ٨/ ٣١٠، كتاب الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٦، كتاب الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه.
وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٧٩، ٣٨٤.
والدارمي ٢/ ١١٦، كتاب الأشربة، باب فيما ينبذ للنبي صلّى الله عليه وسلم.
ومسند الشافعي ٢/ ٩٥، رقم ٣١٥، كتاب الأشربة.
كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، مرفوعا الى النبي صلّى الله عليه وسلم.
وصحيح ابن حبان ٧/ ٣٨٨، كتاب الأشربة، باب ذكر الإباحة للمرء أن ينبذ له في أواني الحجارة، سندا ومتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>