للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن]]

٩/ ١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب قال: حدثني عمر بن قيس (١)، عن عطاء (٢)


(١) [ق] عمر بن قيس المكي المعروف بسندل، بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام، متروك، من السابعة، تقريب التهذيب ٢٥٦ وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٩٠
(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣).
هذا السند واه،، لأن فيه عمر بن قيس وهو متروك، وسيأتي قريبا الكلام عن ثمن الكلب مطلقا صائدا أو غير صائد. وهذا الأثر الذي روي هنا عن أبي هريرة له طريق أخرى أخرجهاالدارقطني وساق السند الى الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام ومهر البغي، وثمن الكلب، الا الكلب الضاري. قال الدارقطني والوليد بن عبيد الله ضعيف. ومثله في الدارقطني أيضا، وساق سنده عن المثنى عن عطاء عن أبي هريرة، قال:
والمثنى ضعيف، وله طريق من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والهر، الا الكلب المعلم، وفيه الحسن بن أبي جعفر، ضعيف، وفي رواية إلا كلب صيد الدارقطني في السنن ٣/ ٧٢ ٧٣ - والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح، في النهي عن الاقتناء كما في الحديث المتفق عليه عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
من اقتنيكلبا الا كلب ماشية أو ضارنا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنيكلبا ليس بكلب صيد أو ماشية (فتح الباري) ٩/ ٦٠٨. ومسلم ٣/ ١٢٠١ كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه .. الخ ويشهد لهذا السند المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فى مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>