(٢) - أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢. (٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣. هذا الأثر أخرج نحوه البيهقي فِي سننه ١/ ٤١١ كتاب الصلاة، باب قول من اقتصر على الإقامة فِي السفر من حديث ابن وهب أخبرك مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة فِي السفر فِي الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام يجتمع إليه الناس. وانظر الحديث الآتي. وأخرج ابن أبي شيبة فِي مصنفه ١/ ٢١٧ كتاب الأذان والإقامة، باب فِي المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة من حديث محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن فِي شيء من الصلاة فِي السفر إلا بالإقامة إلا فِي صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم. وذكر ذلك أيضا عن ابن عمر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب أن ابن عمر كان يقيم فِي السفر إلا فِي صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.