للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٥/ ١٤٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ (٢) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الناس.


(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.
(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
أخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٧٣ باب النداء فِي السفر وعلى غير وضوء بالسند المذكور بدون ابن وهب.
ومثله حديث مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت فِي سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن كما فِي الموطأ ١/ ٧٣ كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>