(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣. (٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩ أخرج أبو داود ٣/ ٨١ كتاب الجهاد، باب فِي القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم رقم ٢٦٠٨ بلفظ. حدثنا على بن بحر بن بري، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فِي سفر فليؤمروا أحدهم. وبرقم أيضا ٢٦٠٩ عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما مثل ذلك. والبيهقي فِي السنن الكبرى ٥/ ٢٥٧ كتاب الحج، باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا وانظر إرواء الغليل ٨/ ١٠٦ فذكر الحديث وصححه. وكذلك شرح السنة للبغوي ١١/ ٧ وكل الروايات بلفظ يأمروا أحدهم.