(٢) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢. لم اقف على هذا الحديث بهذا السند ولكن له شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٥٥ باب ما جاء فِي الترغيب فِي العفو عن القصاص من حديث علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينه قال: نعم قتلته إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قتله فهو مثله، فقيل له ذلك، فقال: الرجل وما أخذته إلا بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، قَالَ: بلى يا نبي الله، فإن ذلك كذلك قال: فرمى بنفسه وخلى سبيله. رواه مسلم فِي صحيحه كتاب القسامة ٣/ ١٦٨٠