للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[من كتاب النكاح]]

٢٢٨/ ١ - أخبرنا محمد (١) بن عبد الله بن عبد الحكم انا؟؟؟، عبد الله بن وهب، أن مالك (٢) بن أنس، وعبد الله بن عمر (٣) أخبراه عن نافع (٤) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق.


(١) [س] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصري، الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٨، تقريب التهذيب ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ٢٦./٩، ومعظم هذا الموطأ عن طريقه.
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتراه عبد الله بن عمر معه البخاري (انظر فتح الباري) ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح، باب الشغار.
ومسلم ٢/ ١٠٣٤ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وأبو داود ٢/ ٥٦٠، كتاب النكاح باب الشغار.
والترمذي ٣/ ٤٣١، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار.
والنسائي ٦/ ١١٢، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة ١/ ٦٠٦ كتاب النكاح باب النهي عن الشغار كلهم أخرجه من طريق مالك.
والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٩، كتاب النكاح، باب الشغار وتفسير الشغار ليس من كلام النبي صلّى الله عليه وسلم وانما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، انظر فتح الباري ٩/ ١٦٢.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح.
والمدونة ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والمنتقى لابن الجارود ٣٤١، كتاب النكاح، الحديث رقم ٧٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>