(٢) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩. (٣) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦. (٤) - أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٥. وذكره السيوطي فِي الدر المنثور ٥/ ٢٨٢ وعزاه للبيهقي، وقال: فِي معنى قوله: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قال: لا يقتل إلا قاتل رحمه، وعزاه لابن المنذر من طريق أبى صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الطبري ٩/ ٨٢ ما نصه: (فلا تسرف فِي القتل) فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك ان أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمد وليّ القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل/فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده قال - يعني الطبري - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال سمعته يعني ابن زيد يقول فِي قول الله جل ثناؤه (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) قال: إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله. والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار ١٢/ ١٢.