(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢. أخرج البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ٥٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا). ومن حديث ابن وهب فِي أبي داود ٤/ ٧٠١ عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن معهم. رقم ٤٥٧٦، ٤٥٧٧. وأخرج البخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. رقم ٦٧٤٠ و ٦٩٠٩. ومسلم رقم ١٦٨١، كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية .. الخ ٣/ ١٣٠٩. والترمذي رقم ٢١١١ كتاب الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.