للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن الصلاة فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ]

٤٢٩/ ١١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ.


(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.
(٢) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.
هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وقد اختلط بعد احتراق كتبه إلا أن رواية عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك عنه أعدل من غيرهما، وله فِي مسلم بعض شيء مقرون.
والحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٣٨ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر ابن وهب ولا ابن لهيعة.
وأبو داود ١/ ٤١٤ كتاب الصلاة باب جماع أبواب ما يصلي فيه قال: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكره.
ومسلم فِي صحيحه ١/ ٣٦٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٥١٦ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن ابن وهب عن يونس.
وعبد الرزاق ١/ ٣٥٣ برقم ١٣٧٥.
والحميدي برقم ٩٤٩.
وأحمد فِي المسند ٢/ ٢٤٣، ٤٦٤.
والشافعي فِي الأم عن طريق مالك عن أبي الزناد به رقم ١/ ٨٩.
والبخاري بشرح فتح الباري ١/ ٤٧١ كتاب الصلاة، باب إذا صلى فِي الثوب الواحد فليجعل على عاتقه عن مالك عن أبي الزناد رقم ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>