(٢) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣. (٣) - (قد) الزبير بن موسى بن ميناء المكي روى عن جابر وسعيد بن جبير، وعنه ابن جرير والثوري ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٣/ ٣٢٠ وتقريب التهذيب ١٠٦ وقال: مقبول من الرابعة. انظر تخريج الحديث السابق، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ١/ ٣٧٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب. وفِي الموطأ من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل يصلى فِي ثوب واحد؟ فقال: نعم فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي فِي ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. ومن حديث جابر بن عبد الله فِي الموطأ ١/ ٤٢٩ شرح الزرقاني أنه كان يصلي فِي الثوب الواحد، وقال الزرقاني إن جابرا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فِي ثوب. ومن حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصل فِي ثوب واحد ملتحفا به الخ. وانظر مجمع الزوائد ٢/ ٤٨ كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد وأكثر منه. والبخاري بشرح الفتح ١/ ٤٧٠، كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفا به رقم ٣٦٥، ٣٥٨ ومسلم رقم ٥١٥ ١/ ٣٦٧ - باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه. وأبو داود رقم ٦٢٥. وابن ماجة رقم ١٠٤٧. وابن حبان رقم ٢٢٩٦، ٢٢٩٨. وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٨ ٢٣٩ - وأيضا رقم ٧١٤٩. والحميدي ٩٣٧. وابن الجارود ١٧٠. وابن خزيمة وصححه ٧٥٨. (٤) - المشجب: خشبات موثقة تنصب فينشر عليها الثياب