للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يرث القاتل مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ]

٤٥٩/ ٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ ابن المسيب (٣) أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ.


(١) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٣) - ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب القسامة، باب لا يرث القاتل ٨/ ١٣٣ وأيضا ٦/ ٢١٩ كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل سندا ومتنا.
ومصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٩ كتاب الفرائض باب فِي القاتل لا يرث شيئا قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئا وإن كان والدا أو ولدا، ولكنه يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها).
والدارمي ٢/ ٤٧٨، باب ميراث القاتل عن علي بن أبى طالب، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: (لا يرث القاتل من المقتول شيئا).
ومصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٠٠ باب ليس للقاتل من ميراث عن عطاء، وابن المسيب، وعمر بن الخطاب عن طريق قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء، وفِي لفظ: ليس لقاتل ميراث. وكذلك ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>