للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[من كتاب الصلاة]]

١٩٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على عبد الله بن وهب، وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (٣)، عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقزت صلاة السفر على الفريضة الأولى.


(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٥٦٩)، كتاب الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه.
وأيضا ١/ ٤٦٤ (انظر الفتح) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، وساقه مع اختلاف قليل فى الألفاظ.
ومسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨ كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود ٢/ ٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر من حديث مالك عن صالح، عن عروة، عن عائشة.
والنسائي ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة؟.
والبيهقي في سننه ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب عدد ركعات الصلوات.
ومالك في الموطأ ١/ ١٤٦، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة.
وأحمد في مسنده ٦/ ٢٧٢.
والدارمى ١/ ٣٥٥، كتآب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر.
وابن خزيمة ٣/ ١٥٧، باب فرض الصلوات الخمس.
وشرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢ كتاب الصلاة، باب صلاة السفر. والمدونة ١/ ١٢٢.
والبيهقي أيضا ٣/ ١٣٥، كتاب الصلاة، باب جماع صلاة المسافر أو الجمع في السفر، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
وصحيح ابن حبان ٤/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>