للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨/ ٢١ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١) قال: كل مال يودى زكاته، فليس بكنز، وان كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وان كان ظاهرا فوق الأرض.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف وفيه انقطاع وقد أخرجه البيهقي في سننه ٤/ ٨٢، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: كل مال أديت زكاته، وان كان تحت سبع أرضين، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض، قال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذا رو اه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رو اه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي، عن عبد الله بن عمر مرفوعا، الى النبي صلّى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٣٣، رقم ٦١٢، من حديث ابن عيينة عن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا عليه.
وانظر فتح الباري ٣/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>